النظام الداخلي
لنقابة الجيولوجيين العراقيين
في الجهورية العراقية لسنة 1969

استنادآ الى الفقرة 3 من المادة الاولى من قانون نقابة الجيولوجيين المرقم 197 لسنة 1968 وبناءاً على ما عرضته نقابة الجيولوجيين وموافقة الهيئة العامة للنقابة اصادق على النظام الاتي :-

المادة الاولى: العلوم الجيولوجية ومجالاتها

 وتسمى بالعلوم الارضية وتتضمن دراسة المعلومات الخاصة بالظواهر الطبيعية على سطح الارض وباطنها بما في ذلك دراستها للطبقات الارضية في البر والبحر واجراء التحريات والتنقيبات النفطية والمعدنية وتقييمها من الناحية الاقتصادية وتشمل مايلي على سبيل المثال لا الحصر.

أ- الجيولوجياa-GEOLOGY
الجيولوجيا العامة     General Geology
الجيولوجيا الحقلية    Field Geology
الطبقات         Stratigraphy
علم الترسب       Sedimontolog
المتحجرات     Paleontology
الجيولوجيا التاريخية    Historical Geology
علم الصخور       Petrology
الجيولوجيا التركيبية  Structural Geology
التصدعات          Tectonics
الجيولوجيا الهندسية  Engineering Geology
جيولوجيا النفط      Petroleum  Geology
جيولوجيا المناجم       Mining Geology
الجيولوجيا الاقتصادية  Economic  Geology
علم المعادن              Mineralogy
الجيومورفولوجيا         Geomorphology
جيولوجيا البحار       Marine  Geology
جيولوجيا المياه الجوفية      Hydrogeology
ب- الجيوفيزياءb-GEOPHYSICS
علم الزلزال                     Seismology
الجاذبية                  Gravitymetric
المغاطيسية                       Magnetometric
الكهربائية                         Electric
الاشعاعية                             Radiometric
الهندسة الجيوفيزيائية       Geophysical engineering
ج- الجيوكيمياءc-GEOCHEMISTRY
جيوكيمياء الصخور الناريةIgneous geochemistry
جيوكيمياء الصخور الرسوبيةSedimentary geochemistry

المادة الثانية: الاجتماع السنوي للهيئة العامة

ا – تجتمع الهيئة العامة ويفتح الجلسة النقيب او من ينوب عنه ( وذلك بالقاء كلمة مجلس النقابة )  وعلىالسكرتير تقديم التقرير السنوي المتضمن اعمال النقابة وانجازاتها خلال الدورة المنصرمة ثم يطرح التقرير امام الهيئة العامة لمناقشتة واقراره بشكله النهائي ثم يليه امين الصندوق بتقديم الحسابات السنوية وتطرح للمناقشة لاقرارها بالشكل النهائي ايضأ.

ب – يفتح باب الترشيحات لمجلس النقابة ولجنة الضبط قبل شهر واحد من الموعد الاول المعين لاجراء الانتخابات ويغلق قبله باسبوعين ويكون الترشح بتقديم  طلب تحريري يوقع من الشخص الذي يرغب بترشيح نفسه وعلى المجلس اعلان  اسماء المرشحين في لوحة الاعلانات في مركز النقابة وللمرشح نفسه ان يسحب ترشيحه في اي وقت قبل اجراء الانتخابات.

ج – تقديم الاقتراحات والتعديلات على قانون النقابة وانظمتها قبل شهرين على الاقل من الموعد المقرر لاجتماع الهيئة العامة وعلى المجلس نشر وتوزيع هذة الاقتراحات على منتسبي النقابة قبل اربعة اسابيع على الاقل وكذلك اخذ ما يلزم لتنسيقها ومناقشتها في اجتماع تمهيدي ومن ثم عرضها على الهيئة العامة لاتخاذ القرارات بشأنها.

د – يصادق المجلس القديم على محاضر اجتماعات الهيئة العامة.

  هـ- تنتخب الهيئة العامة لجنة الاعتمادات التي تقوم بمهامها حسب ما نص عليه هذا النظام.

   و- الانتخابات  بالمراسله – على العضو المقيم خارج بغداد والذي يتشرك في الانتخابات بالمراسلة اتباع مايلي :ـ

1 ـ الاتصال برؤساء الفروع او ممثلي الالوية لاستلام استمارة الانتخابات بعد ابراز الهوية وتأييد الاستلام بالتوقيع على ان يرسل التأييد قبل موعد الانتخابات .

2 ـ ان يضع ورقة الترشيح التي يدون فيها اسم النقيب ونائبه ومجلس النقابة وثلاثه اعضاء احتياط لمجلس النقابة وعضو احتياط للجنة الضبط في الظرف المخصص لها.

3ـ ان يكتب اسمه الكامل ولوائه ورقم هويته على الورقة المخصصة لذلك وتوقع من قبله.

4ـ ان يضع الظرف والورقة التي يسجل اسمه عليها في ظرف كبير يرسله بالبريد المسجل الى النقابة على ان يصل قبل موعد الانتخاب .

5- لا تقبل رسائل الانتخابات الا بالبريد المسجل.

المادة الثالثه – لجنة الضبط 

أ – تكون جلسات لجنه الضبط سرية.

ب – يبلغ مجلس النقابه قرارات لجنة الضبط الى ذوي العلاقة والى الجهات المختصة ولكل منهم ان يطعن فيها لدى المحكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.

ج – يشطب اسم العضو من سجل النقابة في حاله صدور حكم نهائي ضده من محكمه جزائيه عن جريمه مخله بالشرف او جريمة مهنيه وحكم بالحبس بسببها لمدة سنه فاكثر ولا يجوز اعادة تسجيله الا بعد انتهاء محكوميته.

د – يحق لجنة الضبط الاتصال المباشر باي مرجع لانجاز مهمتها.

هـ – تقدم الشكوى بشكل لائحة الى مجلس النقابة وعلى المجلس احاله الشكوى المختصة بلجنة الضبط اليها خلال ثلاثه ايام بعد اول اجتماع يلي تقديم الشكوى.

المادة الرابعة: فروع النقابة  

أ – ينتخب اعضاء كل فرع لجنة لادارة شوؤنه.

ب – يجري انتخاب الفرع بحضور احد اعضاء مجلس النقابة او من يخوله ذلك.

ج – ينتخب اعضاء لجنة الفرع من بينهم رئيساً وسكريتيراً واميناً للصندوق بالاقتراع السري.

د – على مجلس النقابه اجراء انتخابات جديدة للجنة الفرع اذا تقدم ثلثا اعضاء الفرع لذلك اللواء بطلب الى مجلس النقابة لاجراء انتخابات جديدة.  

هـ- ترسل بدلات الانتساب الى مركز النقابة ويحتفظ الفرع ببدل الاشتراك ويحق لفرع الاحتفاظ ببدلات الانتساب او اي وارد اخر بعد استحصال موافقة المجلس لغرض تمشيه اعماله وهذه المبالغ قابله لتدوير.

و – على لجان الفروع وممثلي النقابة اطلاع الاعضاء على القرارات والتعليمات والارشادات التي تصدرها النقابه وذلك بالوسائل المتيسرة.

ز- للجنة الفرع حق تشكل لجان ضروريه التي  تساعدها في انجاز مهمامها واشعار مجلس النقابة بذلك.

ح – يجري انتخاب لجان الفروع خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتخاب مجلس النقابة.

  المادة الخامسة: لجان المجلس

يؤلف المجلس لجانا لتحقيق اهداف النقابه وتمشيه اعمالها على ان لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثه وعلى ان يكون رئيس كل لجنه عضوا في مجلس النقابه عدا اللجان المؤقته.

أ- لجنه النشاط الثقافي – وتقوم هذه اللجنه بتنظيم المحاضرات والندوات والمعارض وكل ما من شأنه رفع مستوى منتسبي النقابه الثقافي والمهني.

ب – لجنه النشاط الاجتماعي – وتقوم هذه اللجنه بتنظيم الحفلات والسفرات والمهرجانات والفعاليات الرياضية والاجتماعية الاخرى.

ج- لجنة التنظيم الداخلي وتقوم هذا اللجنه بالاشراف على مقر النقابه وتهيئة جميع ما تحتاجة لجعله اكثر ملائمه لنشاطات النقابه وراحة الاعضاء.

د – لجنه الدفاع عن الاعضاء – تكون مهمتها الاساسية الدفاع عن حقوق الاعضاء ودراسة شكواهم وتمثيل النقابة او احد اعضائها لدى المحاكم او المراجع القانونيه كمجالس الانضباط العام ومجلس الخدمه العامه ، وللجنه ان تكلف احد اعضائها بالقيام بالمهمة او توصي بانتداب محامٍ لهذا الغرض.

هـ – لجنه الشؤون الاجتماعية – تكون مهمتها ما ورد في الفقرة الخامسة من المادة الثالثه من قانون النقابة فتسعى لضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والبطاله وذلك بدراسة امكانيه تأسيس صندوق ضمان الاعضاء والسعي في حل مشاكل السكن بالتعاون مع جمعية المساكن التعاونيه للجيولوجيين والتوسط لتوفير الاعمال للاعضاء وايجاد الوسائل الكفيله بتحسين العلاقة بين الموظفين من المنتسبين للنقابة ورؤساهم.  

و – لجنه النشر – تكون مهمتها اصدار مطبوعات النقابة بضمنها النشرة الدوريه الى اعضائها والتي تتضمن فعاليات ونشاطات وانجازات النقابة.

ز – يحق للمجلس تشكيل لجان مؤقته لتحقيق اغراض النقابه مما لم يرد اعلاه.

المادة السادسه: المجلس الاستشاري

يتكون المجلس الاستشاري من مجلس وممثل من كل فرع من فروعها وممثليها في الالويه ويجتمع هذا المجلس مرتين في السنه على الاقل للتداول في شؤون النقابة والفروع وتكون توصياته استشاريه.

المادة السابعة: الماليه

أ- يجب ان يكون كل سحب من اموال النقابة بموجب صك موقع من قبل النقيب او من ينوب عنه وامين الصندوق.

ب – يجب ايداع اموال النقابة في مصرف يختاره مجلس النقابه وجميع المعاملات العائدة للصندوق يجب ان توقع من قبل النقيب وامين الصندوق.

ج – يودع في صندوق النقابه (—/100) مائه دينار كسلفه مستديمة لتلافي المصاريف النثرية ولا يتجدد هذا المبلغ الا بعد تسديد حساب السلفة.

د- على مجلس النقابة دعوة محاسب قانوني لتدقيق حسابات النقابة قبل اجتماع الهيئه العامة.

هـ – على مجلس النقابة طبع وتوزيع الحسابات السنويه لمدة اسبوع قبل انعقاد الهيئة العامة بعد تدقيقها من قبل المحاسب القانوني.

المادة الثامنه : الادارة

أ- تتالف ادارة النقابة من مدير الادارة يساعده عدد كاف من المستخدمين حسب الحاجة.

ب – يقوم مدير الادارة بالاشراف على اعمال المستخدمين وتنظيم حفظ كافة السجلات والاضابير التي يقرر مسكها والاعمال الاخرى التي ينسبها النقيب ويكون مسؤلا امام النقيب او من ينسبه النقيب من اعضاء المجلس.

المادة التاسعة : واجبات السكرتير

أ- ان يكون مسؤلا عن مراسلات النقابة بصورة عامة.

ب- يشرف على ضبط محاضر الجلسات مجلس النقابه والمجلس الاستشاري واجتماعات الهيئة العامة.

المادة العاشرة: واجبات امين الصندوق

أ – مراقبة اعمال محاسب النقابة.

ب- التوقيع على الصكوك الصادرة من النقابة بالاشتراك مع النقيب او من ينوب عنه.

ج- الاشراف على مصروفات النقابه.

المادة الحاديه عشرة : هويات الاعضاء والمشاركين 

أ- تصدر النقابة هويات لاعضاء والمشاركين تتضمن مايلي:

1- الاسم والعنوان وتاريخ الولادة مع صورة.

2- فرع التخصص.

3- حقل تجديد الاشتراكات .

ب – تعتبر الهويه صحيحة اذا حملت توقيع النقيب او من ينوب عنه وختم النقابة الاصلي ويعتبر ذلك بمثابة اجازة مزاولة اذا كانت مجددة وبمثابة تأييد لايفاء الالتزامات المطلوبة بموجب قانون النقابة عن العضو المشارك.

المادة الثانيه عشرة : مجلس النقابة

أ- يعقد مجلس النقابة ما لا يقل عن جلسة اعتيادية واحدة كل اسبوعين ويجتمع بدعوة من النقيب او بطلب من ثلاثه من اعضائه على الاقل وذلك لنظر في موضوع معين.

ب- تصدر القرارات بالاغلبيه المطلقة من اعضاء المجلس الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ج- لا يجوز لمجلس النقابه العدول عن قرار اصدره الا باغلبيه تتكون من ثلثي اعضائه على الاقل . وشرط ادراج الموضوع  في جدول اعمال المجلس واخبار الاعضاء به قبل الجلسة المحددة لدراسته باسبوع على الاقل.

د – تنطبق الفقرتان (أ) و(ج) من هذه المادة على جلسات اللجان والفروع.

المادة الثالثه عشرة – ادارة جلسات الهيئة العامة

اولا – ادارة الجلسات

أ- الرئاسة- تدار جلسات الهيئة العامة من قبل النقيب او من ينوب عنه ويكون رئيسا للجلسة وللنقيب ان يخول احد اعضاء المجلس لقيام بهذه المهام.

حقوق الرئيس:

1ـ للرئيس وحده حق افتتاح الجلسة وحق رفعها وتعتبر الجلسة ملزمة حتى اللحظة التي يعلن فيها الرئيس رفع الجلسة.

2- لا يحق لاي عضو البدء بالكلام دون سماح الرئيس بذلك.

3- لرئيس الجلسة ايقاف المتكلم عند شذوذه عن موضوع البحث .

5 ـ عند وقوف الرئيس يكون له الحق المطلق بالكلام.

6ـ على الرئيس ان يكون محايدا او ان لا يبدي اراء حول مواضيع المناقشة الا اذا قررت الهيئة العامة ذلك.

7-لاي عضو في الهيئه العامة حق استئناف قرار تحكيم الرئاسة على ان يثني اقتراح الاستئناف هذا من قبل خمسة اعضاء آخرين ثم يطرح للبحث وحينئذ يترك رئيس الجلسة كرسي الرئاسة ليشغله عضو اخر من اعضاء مجلس الرئاسة يعنيه الرئيس ويحتاج استئناف تحكيم الرئاسه الى موافقة ثلثي الموصوتين لكي يصبح القرار نافذ المفعول ويرجع الرئيس الى كرسي الرئاسة حين انتهاء من التصويت على الاستئناف .

ب- لجنة الاعتمادات

ينتخب المؤتمر في بدايه اول جلسة لجنة اعتمادات من خمسة اشخاص تكون مسؤلياتها :

1- الاشراف على الانتخابات وعد الاصوات وفرزها واعلان نتائج الانتخابات .

 – 2 تدقيق اسماء المشتركين في الهيئة العامة ومقارنتها مع قوائم المشتركين في النقابة.

 – 3 تشرف على تطبيق جداول اعمال الهيئة العامة كما اقرته الجلسة الاولى للمؤتمر.

– 4 تقدم تعديلات على جدول اعمال اي جلسة لاعتبارات الوقت وتنظيم عمل الهيئه العامة على ان تطرح هذه الاقتراحات في بدايه الجلسة.

5 – لا يجوز لاعضاء المجلس النقابي او المرشحين له الاشتراك في لجنه الاعتمادات.

ج – حقوق اعضاء الهيئه العامة:

أ- تقديم الاقتراحات والتعديلات والتنبيه عليها .

ب – الاشتراك في اي نقاش واثارة النقاط النظاميه والاستفهاميه .

ج- التصويت على الاقتراحات.

د- الترشيح والانتخاب للجان النقابة مع مراعاة قانون النقابة .

2- حقوق المشارك

للمشارك نفس حقوق العضو عدا حق التصويت والانتخابات كما جاء في قانون النقابة.

ثانيا – اصوال المناقشة :

أ- الاقتراحات :

1- تطرح الاقتراحات حول موضوع معين في الجلسه المخصصة لذلك الموضوع.

2 – تناقش الاقتراحات حسب الاسبقية في تقديمها لادارة الجلسة.

 3- تنتهي المناقشة حول اقتراح ما بعد التصويت او سحبه من قبل مقدمه الا في حاله تبني الاقتراح من قبل عضوين آخرين بعد سحبه من قبل مقدمه.

4 -لا يجوز العودة لمناقشة اقتراح ما بعد الانتهاء من مناقشته والانتقال الى موضوع اخر.

5- تكون الاقتراحات مطروحة للبحث اذا وصلت قبل انعقاد المؤتمر وكذلك الاقتراحات خلال اجتماع الهيئة العامة اذا كانت تحريريه وموقعة من قبل مقدمها ومثنيها ولاعضاء تقديم الاقتراحات الشفويه لذلك.

6 – لمقدم الاقتراح الحق في الكلام مرتين حين تقديم الاقتراح وفي ختام المناقشة قبل التصويت مباشرة.

 7- لرئيس الجلسة ولجنه الاعتمادات تحديد عدد المتكلمين مع وضد كل الاقتراحات على ان يكون العدد متكافئا ولا يقل عن متكلم مؤيد مع متكلم ضد ولا يتضمن هذا العدد مقدم الاقتراح الا عند عدم وجود اي راغب في الكلام كما ولرئيس الجلسة ولجنه الاعتمادات تمديد مدة الكلام لكل متكلم في مناقشة ما.

8 – بعد اجمال المقدم للاقتراح ردا على المناقشة تتنقل الهيئة العامة مباشرة للتصويت ولا يجوز الاستمرار بالمناقشة حول الاقتراح بعد ذلك.

9- يجوز اعادة المناقشة والتصويت على موضوع  جرى التصويت عليه ويحتاج هذا الى موافقة ثلثي الاصوات .

ب- الاقتراحات التالية الاسبقية على غيرها وتؤخذ حسب الترتيب التالي :

1- اقتراح الاكتفاء بالمناقشة والانتقال الى التصويت فورا ويحتاج هذا الى موافقة ثلثي المصوتين.

2- اقتراح طرح الموضوع على لجنة مختصة للدراسة والبحث يحتاج هذا الى اغلبية مطلقة.

3- اقتراح ترك الموضوع الى اشعارا اخر ويحتاج الى ثلثي المصوتين.

4- اقتراح ترك الاقتراح والانتقال الى الموضوع التالي في جدول الاعمال ويحتاج هذاالى ثلثي المصوتين ايضا.

ج- التعديلات

1-  تنافس التعديلات حسب الاسبقية الزمنيه في تقديمها .

2-  يجوز تقديم التعديلات تحريريا وشفهيا.

3- حين تقديم تعديل الاقتراح توقف المناقشة حول الاقتراح وتبدأ مناقشة التعديل وحين تقديم تعديل التعديل تقطع المناقشة حول التعديل الاول وتبدأ مناقشة تعديله.

4 – حين تنتهي مناقشة تعديل التعديل تستأنف مناقشة التعديل الاساسي او الاقتراح الاساسي في حالة رفض هذه التعديلات او تستأنف مناقشة التعديل او الاقتراح المعدل في حاله قبول هذه التعديلات .

5- في حاله قبول التعديل من قبل مقدم الاقتراح وعدم وجود معارضه حول التعديل من قبل الاعضاء تنتقل الهيئة العامة فورا الى مناقشة الاقتراح المعدل

6-  لمقدم التعديل حق الكلام مره واحدة عند تقديم التعديل.

7 – تحدد رئاسة الجلسه عدد المتكلمين مع وضد تعديل كما لها حق تمديد مده الكلام لكل متكلم.

ثالثا- نقاط ادارية :

1- نقطه نظامية – تعني جلب انتباه رئاسة الجلسة الا ان ادارة الجلسة غير سائره وفق لنظام اداره الجلسات. لمثير النقطه الاسبقية في الكلام على متكلم اخر .

2- نقطة استفهامية (ايضاحية) تعني رغبة مثيري النقطه الا يتضمن وجهات نظر واراء حول الموضوع المطروح للجنة. وللمتكلم رفض النقطة الاستفهامية.

3- يقوم من يريد اثارة نقطه نظامية او استفهامية برفع يده ويقول (نقطه نظامية) (نقطه استفهامية) حسب نوعية النقطه التي يود اثارتها ثم يقف ليذكر هذه النقطه بعد سماح الرئيس بذلك.

4 – في حاله اثارة احد الاعضاء لنقطه نظامية اثناء كلام عضو اخر على العضو المتكلم التوقف حالا عن الكلام وانتظار سماح الرئيس له بالاستمراربعد انتهاء العضو المثير للنقطه من الكلام .ونفس الشيء للنقطة الاستفهامية اذا رفض المتكلم الاول النقطه الاستفهامية.

5- لا يحق لاي عضو البدء بكلامه في المناقشات ما لم يسمح له الرئيس بذلك ويلقي المتكلم كلامه وهو واقف ويوجه خطابه الى الرئيس.

6- لا يجوز الكلام بعد الانتهاء من مناقشة اقتراح ما والانتقال الى التصويت الا في حاله اثارة نقطة نظامية تخص طريقة التصويت.

المادة الرابعة عشرة :

احتساب ممارسة المهنة:

أ- تعتبر مدة الدراسات العليا الفعلية في احد فروع العلوم الجيولوجيية ممارسة للمهنة على ان لا تزيد عن :-

1- السنتين لشهادة الماجستير او مايعادلها باعتراف وزارة التربية.

2-  ثلاث سنوات لشهادة الدكتوراه او مايعادلها باعتراف وزارة التربية على ان يكون قد حصل على شهادة الماجستير قبل حصوله على شهادة الدكتوراه.

3- خمس سنوات في حاله حصوله على شهادة الدكتوراه باعتراف بوزارة التربيه بعد حصوله على شهادة البكالوريوس واستمر بالدراسة دون المرة بمرحلة الماجستير.

ب- لمجلس النقابه اقرار ما تكافئه الدراسات اللازمه للحصول على الشهادات الاخرى من الممارسه .

المادة الخامسة عشرة:

لمجلس النقابه ان يصدر تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

كتب في بغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر جمادي الاخرة سنة 1389 هجرية  المصادف لليوم الثالث من شهر ايلول سنه 1969 ميلاديه .

وزير النفط والمعادن
رشيد الرفاعي