النظام الداخلي للمكتب الاستشاري
لنقابة الجيولوجيين العراقيين

التعاريف:
القانون: قانون المكاتب الاستشارية غير الحكومية رقم ( 16) لسنة 2000.
النظام: النظام الداخلي للمكتب الاستشاري لنقابة الجيولوجيين العراقيين.
النقابة:  نقابة الجيولوجيين العراقيين.
الهيئة: الهيئة الإدارية للمكتب.
الرئيس: رئيس الهيئة الإدارية للمكتب.
المدير: مدير المكتب.
المجلس: مجلس نقابة الجيولوجيين العراقيين .
المكتب: المكتب الاستشاري لنقابة الجيولوجيين العراقيين.

المادة -1:

اولاً:

أ_ يؤسس في نقابة الجيولوجيين  مكتب للاستشارات الجيولوجية لتقديم خدمات علمية واستشارية متعددة الاختصاصات ويكون عمله متماشيا مع سياقات الدولة.  

ب_ يكون تأسيس المكتب وفق الضوابط والشروط المحددة بقانون المكاتب الاستشارية غير الحكومية رقم (16) لسنة 2000.

ثانيا:

يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي للقيام بجميع التصرفات القانونية والمالية لتحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات اللاحقة له

ويمثله إمام القضاء والدوائر والقطاعات الأخرى رئيسه أومن ينوب عنه بتخويل رسمي.

المادة -2:  

يتولى المكتب تحقيق مايلي:

أولا: تقديم الاستشارات والخدمات والخبرات  العلمية في كافة الاختصاصات  الجيولوجية إلى دوائر الدولة والقطاع المختلط والتعاوني والقطاع الخاص.  

ثانيا: اقتراح المشاريع بالأختصاصات الجيولوجية.  

ثالثاً: تبادل الخبرات بالتعاون مع المكاتب الاستشارية  المشابهة والجهات ذات العلاقة المحلية والعربية والأجنبية.

رابعاً: يحق للمكتب تقديم خدمات استشارية خارج العراق أو المشاركة مع المكاتب الاستشارية العربية والأجنبية عن طريق التعاقد مع الأشخاص أو المكاتب الاستشارية.

خامساً: التوسع عند الحاجة بفتح فروع أخرى للمكتب داخل وخارج العراق.

المادة -3:

أولا: تتولى ادارة المكتب هيئة تتألف من:

1- رئيس الهيئة – نقيب الجيولوجيين العراقيين.
2- سبعة أعضاء من منتسبي النقابة من الجيولوجيين  باختصاصات مختلفة كحد اعلى  يتم تسميتهم من قبل المجلس.

ثانيا:
1- يتم انتخاب نائبا للرئيس من بين الأعضاء.
2- يتم تعيين مديرا للمكتب من بين الأعضاء. 

ثالثا: تجتمع الهيئة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها أومن يخوله رسميا ويكتمل النصاب بحضور الأغلبية وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين في الاجتماع وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس ويكون القرار بذلك نهائيا.

المادة -4:

  أولا: تتولى الهيئة المهام التالية:

أ- اقتراح الخطة والميزانية السنوية للمكتب وعرضها على المجلس لغرض إقرارها
ب- تحديد أجور الإعمال والخدمات التي يقدمها المكتب.
ج‌-     منح صلاحيات التوقيع على العقود والصرف على الإعمال والخدمات وفق الضوابط والتعليمات الحسابية والقانونية السائدة.  
د- التعاقد مع الاستشاريين والخبراء الجيولوجيين وغير الجيولوجيين من داخل وخارج العراق للعمل بالمكتب بعقود مؤقتة وحسب متطلبات العمل.
هـ – وضع تعليمات لصرف الأجور والرواتب والمكافآت و الحوافز والأرباح  للعاملين في المكتب.
و- منح المكافآت للعاملين في المكتب بمن فيهم أعضاء الهيئة أو لغيرهم.
ز‌- استخدام رأس المال الاحتياطي لإغراض توسيع المكتب واستثمار هذه الأموال بهدف زيادة موارده.
ح‌- إصدار التعليمات الداخلية الخاصة بالمكتب والإعداد لها وتنظيم تطبيقها.  
ط‌- إعداد التقارير السنوية والحسابات الختامية السنوية المعدة عن إعمال المكتب ورفعها إلى مجلس النقابة لغرض المصادقة عليها.
ي- تعيين وإنهاء خدمات الموظفين بالمكتب.   

ثانيا:  للهيئة تخويل رئيس الهيئة ونائبه ومدير المكتب بعضا من صلاحياتها.

المادة -5:

أولا: مهام الرئيس

يتولى الإدارة العامة للمكتب ويرأس جلسات الهيئة ويراقب تنفيذ قراراتها ويوقع محاضرها وله إن يخول بعض مهامه لأي من أعضاء الهيئة.

ثانيا: مهام نائب الرئيس:                     

 ينوب عن الرئيس عند غيابه.  

المادة – 6:

يمارس مدير المكتب المهام التالية:

أولاً: إعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب وملاكه وخطته السنوية للفعاليات والنشاطات المختلفة.

ثانياً: الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز الصلاحيات المخولة من الهيئة  وما زاد على ذلك بقرار من الهيئة.

ثالثاً: التوقيع على العقود ومتابعة تنفيذها.

رابعاً: الإشراف على دوام منتسبي المكتب وحسن سير العمل فيه ومنح الإجازات الاعتيادية لهم والتوقيع على قوائم أجور العاملين والخبراء والاستشاريين وصرفها.

خامساً: التعريف بالمكتب وإمكاناته للدوائر والهيئات والشركات بالقطاعات العام والمختلط والخاص والمواطنين بهدف إيجاد فرص العمل لهم.

سادساً: إعداد قوائم بأسماء الخبراء وذوي الاختصاصات في كافة المجالات الجيولوجية وإعداد نظام الأجور والحوافز وأجور الإعمال التي يقدمها المكتب.

سابعاً: الموافقة على إيفاد العاملين في المكتب داخل العراق وصرف مخصصاتهم وفق التعليمات التي تضعها الهيئة. 

ثامناً: إعداد موازنة الكلف التخمينية للإعمال المراد التعاقد عليها والأجور التقديرية لتلك الإعمال.

تاسعاً: إعداد التقرير السنوي عن نشاطات وإعمال المكتب والتقرير والحسابات الختامية السنوية ورفعها للهيئة لإقرارهما.

عاشراً: يخول صلاحيات الصرف والإيداع في الحساب الخاص للمكتب وفق التعليمات التي تصدرها الهيئة.

حادي عشر: تنفيذ قرارات الهيئة ومتابعة تنفيذها.  

ثاني عشر: أية صلاحيات أو نشاطات أخرى يكلف بها من قبل الهيئة.

المادة -7:

أولاً: تتكون الموارد المالية للمكتب من:

أ- الإيرادات المتأتية عن الخدمات والإعمال الاستشارية والدراسات والمشورة التي يقدمها المكتب.
ب- الفوائد المترتبة على استثمار رأس المال.

ثانياً: يتكون رأس المال الاحتياطي من:

أ- نسبة (10%) عشرة بالمائة من الربح الصافي السنوي للمكتب.
ب- الهبات و الإعانات النقدية والعينية.

ثالثاً: للمكتب وحدة حسابية مستقلة وله الحق في فتح حساب خاص به في أي من المصارف المعتمدة داخل وخارج العراق.

رابعاً:

أ- يستقطع من الربح الصافي للمكتب من ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من مجلس النقابة مايأتي: 

1- مايعادل الخسائر المدورة من السنوات السابقة.
2- تخصص نسبة (10%) عشرة بالمائة كاحتياطي.

ب- يوزع المتبقي من الربح الصافي على النحو الأتي:

1- تخصص نسبة ( 10%) عشرة بالمائة لميزانية النقابة.
2- تخصص نسبة (10%) عشرة بالمائة لأعضاء مجلس النقابة.
3- تخصص نسبة (70%) سبعون بالمائة لاعضاء الهيئة الادارية وللعاملين في المكتب توزع وفق تعليمات تصدرها الهيئة.
4- تخصص نسبة (10%) عشرة بالمائة لتطوير وتوسيع عمل المكتب للحالات التي تقرها الهيئة.  

 المادة -8:  

ينظم المكتب نماذج عقود أصولية تعتمد للتعاقد مع الإطراف الأخرى.

المادة -9:

في حالة خسارة المكتب أو تعذر استمراره في تحقيق الإغراض التي تأسس من اجلها . فعلى الهيئة إعداد تقويم اقتصادي له يرفع إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب من احدى التوصيتين ادناه:

أولا: التوصية إلى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بتجميد عمل المكتب لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ووفق الضوابط والتعليمات المعمول بها وفق القانون.

ثانيا: التوصية إلى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي لإلغاء المكتب عند وجود مبررات موجبة وعندئذ تؤول أمواله المنقولة وغير المنقولة إلى النقابة وفق القانون.