النظام الداخلي/ المعدل
لنقابة الجيولوجيين في جمهورية العراق لسنة 1969
استنادآ الى الفقرة 3 من المادة الاولى من قانون نقابة الجيولوجيين المرقم 197 لسنة 1968 وبناءاً على ما عرضته نقابة الجيولوجيين وموافقة الهيئة العامة للنقابة اصادق على النظام الاتي:
المادة الأولى: العلوم الجيولوجية وهي العلوم التي تدرس في الاقسام الجيولوجية في كليات العلوم.
المادة الثانية: الهيئة العامة واجتماعاتها
اولاً- الهيأة العامة: وهي كافة الجيولوجيين المنتسبين من سدد الالتزامات المالية.
ثانياً- يدعو مجلس النقابة الهيأة العامة للاجتماع السنوي في شهر كانون الثاني من كل عام ويتم نشر الدعوة على موقع وصفحة النقابة.
ثالثاُ- تقديم الاقتراحات والتعديلات على قانون النقابة وانظمتها قبل شهرين على الاقل من الموعد المقرر لاجتماع الهيئة العامة وعلى المجلس نشر وتوزيع هذة الاقتراحات على الموقع الاليكتروني وصفحة نقابةالجيولوجيين قبل اربعة اسابيع على الاقل وكذلك اخذ ما يلزم لتنسيقها ومناقشتها في اجتماع تمهيدي ومن ثم عرضها على الهيئة العامة لاتخاذ القرارات بشأنها.
رابعاً- تجتمع الهيئة العامة ويفتتح الجلسة النقيب او من ينوب عنه (وذلك بالقاء كلمة مجلس النقابة) وعلى امين سر مجلس النقابة والامين المالي تقديم التقرير السنوي المتضمن اعمال النقابة وانجازاتها لمناقشتة واقراره.
المادة الثالثة: الانتخابات
اولاُ- يدعو مجلس النقابة الهيأة العامة لانتخابات المجلس الجديد بعد مرور اربعة سنوات على الدورة المنتهية صلاحياتها وقبل 90 يوماً من موعد الانتخابات.
ثانياً- تستمر فترة الترشيح لمدة 30 يوماً من تاريخ الاعلان.
ثالثاً- يكون الترشيح بتقديم طلب تحريري يوقع من الشخص الذي يرغب بترشيح نفسه حسب الضوابط المنصوص عليها في التعديل الثاني لنقابة الجيولوجيين قانون رقم 16 لسنة 2019.
رابعاً- يخول المجلس صلاحية تمديد موعد الانتخابات في حالة الظروف قاهرة (حظر تجوال، ظرف امني، كوارث طبيعية).
خامساً- تعتمد هوية العضو للسنة الاخيرة من الدورة المنتهية او وصل الأشتراك لتجديد الأنتساب لنفس السنة للمشاركة في الانتخابات.
سادساً- تشكل لجنة مشرفة على الأنتخابات من ثلاثة اعضاء من قبل المجلس ولا يحق لاعضاء اللجنة الترشح في الانتخابات.
سابعاً- تشكل الهيأة العامة لجنة اعتماد.
ثامناً- يحق لعضو الهياة المشارك بالانتخاب ان ينتخب النقيب ونائب النقيب وتسعة من المرشحين وثلاثة من لجنة الضبط.
المادة الرابعة: لجنة الضبط
اولاً- تكون جلسات لجنة الضبط سرية.
ثانياً- يبلغ مجلس النقابة قرارات لجنة الضبط الى ذوي العلاقة والى الجهات المختصة ولكل منهم ان يطعن فيها لدى المحكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.
ثالثاً- تخوّل لجنة الضبط الاتصال المباشر باي جهة رسمية او غير رسمية لانجاز مهمتها.
رابعاً- تقدم الشكوى بشكل لائحة الى مجلس النقابة وعلى المجلس احالة الشكوى الى لجنة الضبط اليها خلال ثلاثة ايام بعد اول اجتماع يلي تقديم الشكوى.
المادة الخامسة: فروع النقابة
اولا- ينتخب اعضاء كل فرع لجنة لادارة شوؤنه.
ثانياً- يجري انتخاب الفرع بحضور احد اعضاء مجلس النقابة.
ثالثاً- ينتخب اعضاء لجنة الفرع من بينهم رئيساً وأمين سر وامين مالي بالاقتراع السري.
رابعاً- على مجلس النقابة اجراء انتخابات جديدة للجنة الفرع اذا تقدم ثلاثة اعضاء من لجنة الفرع لتلك المحافظة بطلب الى مجلس النقابة لاجراء انتخابات جديدة.
خامساً- ترسل بدلات الانتساب الى مركز النقابة ويحتفظ الفرع ببدل الاشتراك ويحق لفرع الاحتفاظ ببدلات الانتساب او اي وارد اخر بعد استحصال موافقة المجلس لغرض تمشية اعماله.
سادساً- على فروع وممثلي النقابة اطلاع الاعضاء على القرارات والتعليمات والارشادات التي تصدرها النقابة بالوسائل المتيسرة.
سابعاً- لفروع النقابة حق تشكيل لجان تساعدها في انجاز مهامها واشعار مجلس النقابة بذلك.
ثامناً- يجري انتخاب الفروع خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتخاب مجلس النقابة.
المادة السادسة: لجان وهيئات المجلس
اولاً- يُشكّل المجلس لجاناً ثابتة ومؤقتة لتحقيق اهداف النقابة وتمشية اعمالها على ان لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة وعلى ان يكون رئيس كل لجنة عضوا في مجلس النقابة عدا اللجان المؤقتة.
ثانياً- يشكل المجلس هيئة تحرير المجلة الجيولوجية العراقية ويتم تعيين هيئة رئاسة المجلة (رئيس التحرير ونائب رئيس التحرير وسكرتير التحرير) من قبل مجلس النقابة على ان يكون رئيس التحرير من حملة شهادة الدكتوراه ويتم ترشيح اسماء اعضاء هيئات المجلة من قبل رئاسة هيئة التحرير وبموافقة مجلس النقابة.
ثالثاً- يشكل مجلس نقابة الجيولوجيين الهيئة الادارية للمكتب الاستشاري بموجب قانون المكاتب الاستشارية غير الحكومية رقم 16 لسنة 2000 وتعليمات تأسيس المكاتب الاستشارية الجيولوجية لسنة 1984 الصادر عن نقابة الجيولوجيين ويعتمد النظام الداخلي للمكتب الاستشاري والمعد من قبل مجلس النقابة كأساس لعمل المكتب.
المادة السابعة: المجلس الاستشاري
يتكون المجلس الاستشاري من مجلس النقابة ورؤوساء الفروع وممثليها في المحافظات ويجتمع هذا المجلس مرتين في السنة على الاقل للتداول في شؤون النقابة والفروع وتكون توصياته استشارية.
المادة الثامنة: المالية
اولاً- يجب ايداع اموال النقابة في مصرف يختاره مجلس النقابة وجميع المعاملات العائدة للصندوق يجب ان توقع من قبل النقيب والأمين المالي
ثانياً- يجب ان يكون كل سحب من اموال النقابة بموجب صك موقع من قبل النقيب او من ينوب عنه وألأمين المالي.
ثالثاً- على مجلس النقابة تكليف محاسب قانوني لتدقيق حسابات النقابة قبل عرضها على الهيئة العامة.
رابعاً- على مجلس النقابة عرض التقرير المالي السنوي على الهيئة العامة قبل اسبوع على الاقل من موعد اجتماعها.
المادة التاسعة: الادارة
اولاً- تتالف ادارة النقابة من مدير الادارة يساعده عدد من المستخدمين حسب الحاجة.
ثانياً- يقوم مدير الادارة بالاشراف على اعمال المستخدمين وتنظيم حفظ كافة السجلات والاضابير التي يقرر مسكها والاعمال الاخرى التي ينسبها النقيب ويكون مسؤولاً امام النقيب او من ينسبه النقيب من اعضاء المجلس.
المادة العاشرة: واجبات امين سر مجلس النقابة
اولاً- ان يكون مسؤولاً عن مراسلات النقابة بصورة عامة.
ثانياً- ينظم محاضر جلسات مجلس النقابة والمجلس الاستشاري واجتماعات الهيئة العامة.
المادة الحادية عشرة: واجبات الأمين المالي
اولاً- مراجعة اعمال محاسب النقابة.
ثانياً- التوقيع على الصكوك الصادرة من النقابة بالاشتراك مع النقيب او من ينوب عنه.
ثالثاً- الاشراف على مصروفات النقابة.
المادة الثانية عشرة: هويات الاعضاء والمشاركين
اولاً- تصدر النقابة هويات الأعضاء والمشاركين وتتضمن مايلي: الاسم والعنوان (نقيب، نائب نقيب، عضو مجلس نقابة، رئيس فرع، عضو فرع اسم المحافظة، عضو، عضو مشارك) وتاريخ الانتساب والنفاذ واسم المحافظة ودرجة التصنيف مع صورة.
ثانياً- تعتبر الهوية صحيحة اذا حملت توقيع النقيب وشعارالنقابة ويعتبر ذلك بمثابة اجازة ممارسة مهنة اذا كانت نافذة وبمثابة تأييد لايفاء الالتزامات المطلوبة بموجب قانون النقابة عن العضو.
المادة الثالثة عشرة: مجلس النقابة
اولاً- يعقد مجلس النقابة ما لا يقل عن جلسة اعتيادية واحدة كل اسبوعين ويجتمع بدعوة من النقيب او بطلب من ثلاثة من اعضائه على الاقل وذلك حسب جدول الأعمال.
ثانياً- تصدر القرارات بالاغلبية البسيطة.
ثالثاً- لا يجوز لمجلس النقابة العدول عن قرار اصدره الا باغلبية تتكون من ثلثي اعضائه على الاقل . وشرط ادراج الموضوع في جدول اعمال المجلس واخبار الاعضاء به قبل الجلسة المحددة لدراسته باسبوع على الاقل.
رابعاً- تنطبق الفقرتان (اولاً) و(ثانياً) من هذه المادة على جلسات الفروع.
المادة الرابعة عشرة: ادارة جلسات الهيئة العامة
اولاً- ادارة الجلسات
أ- الرئاسة
تدار جلسات الهيئة العامة من قبل النقيب او من ينوب عنه ويكون رئيسا للجلسة وللنقيب ان يخول احد اعضاء المجلس لقيام بهذه المهام.
حقوق الرئيس:
1ـ للرئيس وحده حق افتتاح الجلسة وحق رفعها وتعتبر الجلسة ملزمة حتى اللحظة التي يعلن فيها الرئيس رفع الجلسة.
2– لا يحق لاي عضو البدء بالكلام دون سماح الرئيس بذلك.
3– لرئيس الجلسة ايقاف المتكلم عند ابتعاده عن موضوع البحث.
4ـ عند وقوف الرئيس يكون له الحق المطلق بالكلام.
5- لاي عضو في الهيئة العامة حق استئناف قرار تحكيم الرئاسة على ان يثنى اقتراح الاستئناف هذا من قبل خمسة اعضاء آخرين ثم يطرح للبحث وحينئذ يترك رئيس الجلسة كرسي الرئاسة ليشغله عضو اخر من اعضاء مجلس الرئاسة يعنيه الرئيس ويحتاج استئناف تحكيم الرئاسة الى موافقة ثلثي الموصوتين لكي يصبح القرار نافذ المفعول ويرجع الرئيس الى كرسي الرئاسة حين انتهاء من التصويت على الاستئناف .
ب- لجنة الاعتماد
ينتخب المؤتمر في بداية اول جلسة لجنة اعتماد من خمسة اشخاص تكون مسؤولياتها:
1- الاشراف على عمل الانتخابات وعد الاصوات وفرزها.
2- تدقيق اسماء المشتركين في الهيئة العامة ومقارنتها مع قوائم المشتركين في النقابة.
3- الاشرف على تطبيق جداول اعمال الهيئة العامة كما اقرته الجلسة الاولى للمؤتمر.
4- تقدم تعديلات على جدول اعمال اي جلسة لاعتبارات الوقت وتنظيم عمل الهيئة العامة على ان تطرح هذه الاقتراحات في بداية الجلسة.
5- لا يجوز لاعضاء المجلس النقابي او المرشحين له الاشتراك في لجنة الاعتماد.
ج- حقوق اعضاء الهيئة العامة:
1- تقديم الاقتراحات والتعديلات .
2- الاشتراك في اي نقاش واثارة النقاط النظامية والاستفهامية.
3- التصويت على الاقتراحات.
4- الترشيح والانتخاب للجان النقابة مع مراعاة قانون النقابة.
د- حقوق المشارك
للمشارك نفس حقوق العضو عدا حق التصويت والانتخابات كما جاء في قانون النقابة .
ثانياً- اصوال المناقشة:
أ- الاقتراحات:
1– تطرح الاقتراحات حول موضوع معين في الجلسة المخصصة لذلك الموضوع.
2- تناقش الاقتراحات حسب الاسبقية في تقديمها لادارة الجلسة.
3- تنتهي المناقشة حول اقتراح ما بعد التصويت او سحبه من قبل مقدمه الا في حالة تبني الاقتراح من قبل عضوين آخرين بعد سحبه من قبل مقدمه.
4- لا يجوز العودة لمناقشة اقتراح ما بعد الانتهاء من مناقشتة والانتقال الى موضوع اخر.
5- تكون الاقتراحات مطروحة للبحث اذا وصلت قبل انعقاد المؤتمر وكذلك الاقتراحات خلال اجتماع الهيئة العامة اذا كانت تحريرية وموقعة من قبل مقدمها ومثنيها وللاعضاء تقديم الاقتراحات الشفوية لذلك.
6- لمقدم الاقتراح الحق في الكلام مرتين حين تقديم الاقتراح وفي ختام المناقشة قبل التصويت مباشرة.
7- لرئيس الجلسة تحديد عدد المتكلمين مع وضد كل الاقتراحات على ان يكون العدد متكافئا ولا يقل عن متكلم مؤيد مع متكلم ضد ولا يتضمن هذا العدد مقدم الاقتراح الا عند عدم وجود اي راغب في الكلام كما ولرئيس الجلسة ولجنة الاعتمادات تمديد مدة الكلام لكل متكلم في مناقشة ما.
8- بعد اجمال المقدم للاقتراح ردا على المناقشة تتنقل الهيئة العامة مباشرة للتصويت ولا يجوز الاستمرار بالمناقشة حول الاقتراح بعد ذلك.
9- يجوز اعادة المناقشة والتصويت على موضوع جرى التصويت عليه ويحتاج هذا الى موافقة ثلثي الاصوات .
ب- الاقتراحات التالية الاسبقية على غيرها وتؤخذ حسب الترتيب التالي:
1- اقتراح الاكتفاء بالمناقشة والانتقال الى التصويت فورا ويحتاج هذا الى موافقة ثلثي المصوتين.
2- اقتراح طرح الموضوع على لجنة مختصة للدراسة والبحث يحتاج هذا الى اغلبية مطلقة.
3- اقتراح ترك الموضوع الى اشعارا اخر ويحتاج الى ثلثي المصوتين.
4 – اقتراح ترك الاقتراح والانتقال الى الموضوع التالي في جدول الاعمال ويحتاج هذا الى ثلثي المصوتين.
ج- التعديلات
1- تناقش التعديلات حسب الاسبقية الزمنية في تقديمها .
2- يجوز تقديم التعديلات تحريريا وشفهيا.
3- حين تقديم تعديل الاقتراح توقف المناقشة حول الاقتراح وتبدأ مناقشة التعديل وحين تقديم تعديل التعديل تقطع المناقشة حول التعديل الاول وتبدأ مناقشة تعديله.
4 – حين تنتهي مناقشة تعديل التعديل تستأنف مناقشة التعديل الاساسي او الاقتراح الاساسي في حالة رفض هذه التعديلات او تستأنف مناقشة التعديل او الاقتراح المعدل في حالة قبول هذه التعديلات.
5- في حالة قبول التعديل من قبل مقدم الاقتراح وعدم وجود معارضة حول التعديل من قبل الاعضاء تنتقل الهيئة العامة فورا الى مناقشة الاقتراح المعدل.
6- مقدم التعديل حق الكلام مرة واحدة عند تقديم التعديل.
7- تحدد رئاسة الجلسة عدد المتكلمين مع وضد تعديل كما لها حق تمديد مدة الكلام لكل متكلم.
ثالثا- نقاط ادارية :
أ- نقطة نظامية: تعني جلب انتباه رئاسة الجلسة الى ان ادارة الجلسة غير سائرة وفق النظام ادارة الجلسات لمثير النقطة الاسبقية في الكلام على متكلم اخر.
ب- نقطة استفهامية (ايضاحية): تعني رغبة مثيري النقطة الا يتضمن وجهات نظر واراء حول الموضوع المطروح للجنة وللمتكلم لرئيس اللجنة رفض النقطة الاستفهامية.
ج- يقوم من يريد اثارة نقطة نظامية او استفهامية برفع يده ويقول (نقطة نظامية) (نقطة استفهامية) حسب نوعية النقطة التي يود اثارتها ثم يقف ليذكر هذه النقطة بعد سماح الرئيس بذلك.
د- في حالة اثارة احد الاعضاء لنقطة نظامية اثناء كلام عضو اخر على العضو المتكلم التوقف حالا عن الكلام وانتظار سماح الرئيس له بالاستمراربعد انتهاء العضو المثير للنقطة من الكلام .ونفس الشيء للنقطة الاستفهامية اذا رفض المتكلم الاول النقطة الاستفهامية.
هـ- لا يحق لاي عضو البدء بكلامه في المناقشات ما لم يسمح له الرئيس بذلك ويلقي المتكلم كلامه وهو واقف ويوجه خطابه الى الرئيس.
و- لا يجوز الكلام بعد الانتهاء من مناقشة اقتراح ما والانتقال الى التصويت الا في حالة اثارة نقطة نظامية تخص طريقة التصويت.
المادة الخامسة عشرة :احتساب ممارسة المهنة
اولاً– تعتبر مدة الدراسات العليا الفعلية في احد فروع العلوم الجيولوجيية ممارسة للمهنة على ان لا تزيد عن:
أ– السنتين لشهادة الماجستير او مايعادلها باعتراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ب– ثلاث سنوات لشهادة الدكتوراه او مايعادلها باعتراف وزارة التعليم العالي على ان يكون قد حصل على شهادة الماجستير قبل حصوله على شهادة الدكتوراه .
ج– خمس سنوات في حالة حصوله على شهادة الدكتوراه باعتراف بوزارة التعليم العالي بعد حصوله على شهادة البكالوريوس واستمر بالدراسة دون المرور بمرحلة الماجستير.
ثانياً- لمجلس النقابة اقرار ما تكافئه الدراسات اللازمة للحصول على الشهادات الاخرى من الممارسة .
المادة السادسة عشرة:
لمجلس النقابة ان يصدر تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
كتب في بغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر جمادي الاخرة سنة 1441 هجرية المصادف يوم الثالث من شهر ايلول سنة 2019 ميلادية .
نقيب الجيولوجيين
ظافر عبدالله حسين