تعليمات تأسيس المكاتب الجيولوجية الاستشارية لسنة 1969
عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1969 تأسيس المكاتب الجيولوجية الاستشارية
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 01-01-1970
استنادا الى احكام المادة الثالثة (الفقرة – 16) من قانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة1968، وبناء على قرار مجلس نقابة الجيولوجيين رقم (46) المتخذ بجلسته المؤرخة في 30 – 8 – 1970 أصدرنا التعليمات التالية:
مادة 1
يؤسس المكتب الاستشاري من قبل منتسبين او أكثر من أعضاء النقابة لغرض مزاولة الاعمال والاستشارات مع تحديد للتخصص وذلك وفق الشروط التالية:
أ – ان تتوفر الشروط التالية في اثنين على الاقل من مؤسسي المكتب.
1 – ممارسة للخدمة لا تقل عن ثماني سنوات.
2 – تعتبر مدة الدراسة للحصول على شهادة اعلى في احتساب المدة بخصوص الفقرة (1) حسب النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين.
ب – يقدم المؤسسون طلبا موقعا الى النقابة بموجب استمارة تأسيس المكتب الاستشاري المعدة من قبل النقابة متضمنة المعلومات المطلوبة فيها كافة.
ج – يقرر مجلس النقابة القبول او الرفض خلال مدة (60) يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي جميع البيانات والوثائق المطلوبة والا فمن تاريخ اكمالها وتقوم النقابة بتبليغ القرار الى المؤسسين فتصدر بالاستناد اليه شهادة تأسيس المكتب الاستشاري وفي حالة عدم صدور قرار خلال المدة المذكورة يعتبر الطلب مقبولا حال انتهاء المدة.
مادة 2
لا يجوز للمكتب الاستشاري ممارسة فعاليات ما لم تصدر موافقة النقابة على تسجيله او تنتهي مدة (60) يوما من تقديم الطلب او اكمال الوثائق دون صدور قرار من النقابة.
مادة 3
يجوز للمكاتب الجيولوجية والهندسة الاستشارية الاجنبية المؤسسة خارج العراق والتي ليس لديها فروع فيه تقديم عروضها في العراق ولا يجوز احالة الاعمال بعهدتها بعد صدور هذه التعليمات الا وفق الشرط التالي:
ان ينظم المكتب الاجنبي تعاونا مهنيا مع احد المكاتب الاستشارية الجيولوجية العراقية بموجب عقد مشاركة لهذا الغرض تودع صورة منه لدى النقابة على ان يتضمن ذلك مزاولة مسؤوليات المشاركة بصورة مشتركة متكاملة وان لا تقل نسبة مشاركة المكتب العراقي في مزاولة المسؤولية عن 20 بالمئة.
احكــام عــامة
مادة 4
أ – بعد اكمال اجراءات تأسيس المكتب بموجب هذه التعليمات تقوم النقابة بتسجيل ذلك في جدول المكاتب الاستشارية العاملة في العراق.
ب – 1 – تكون اجرة التسجيل والاشتراك السنوي للمكتب والفرع 30 دينارا عن كل سنة تقويمية يسدد الى النقابة وعند تسجيل المكتب خلال السنة تتحقق عليه الاجرة عن المدة المتبقية من السنة الا اذا كانت المدة المتبقية اقل من ستة اشهر فيستوفى نصف الاجرة.
2 – يسدد المؤسسون الاجرة عند تبليغهم بقرار النقابة بقبول طلب تأسيس المكتب او انقضاء مدة ال (60) يوما بدون صدور قرار ولا تصدر شهادة التأسيس كما لا يجرى ادراج المكتب في جدول المكاتب ما لم يتم تسديد الاجرة.
3 – تسدد الاجرة سنويا خلال الأشهر الثلاثة الاولى من السنة ومتى ما تأخر المكتب عن ذلك جاز لمجلس النقابة منعه من مزاولة اعماله كما جاز له ترقين القيد في الجدول وفي هذه الحالة لا يجوز للمكتب مزاولة اعماله ما لم يقدم طلبا جديدا لتأسيسه بموجب هذه التعليمات الا بعد مرور سنة على تاريخ ترقين قيده.
ج – يلتزم المكتب الاستشاري او الفرع بمراعاة احكام القانون والنظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين في الجمهورية العراقية وان مخالفة احكامه واحكام هذه التعليمات تعرض المؤسس للاجراءات الانضباطية اضافة الى تعريض المكتب الى وقفه عن العمل والغاء اجازته وترقين قيده.
د – لا يسري مفعول هذه التعليمات على المشاريع المحالة والموقعة عقودها قبل صدور هذه التعليمات.
ه – تشمل كلمة المكتب اينما وردت في هذه المادة (الرابعة) المكتب الاستشاري الجيولوجي العراقي او الاجنبي.
مادة 5
على المكاتب الاستشارية الالتزام بمحتويات العقد المنظم من قبل النقابة ولا يجوز لها مخالفة ما ورد فيه الا بموافقة النقابة.
مادة 6
لا يجوز للعضو ان يشترك في تاسيس مكتب استشاري او ان يمثل فرعا لأكثر من مكتب.
مادة 7
لا يجوز للاستشاري القيام بأي عمل الا بعد تأسيسه مكتبا استشارياً.
مادة 8
تستثنى الاتفاقات التي تعقدها الحكومة مع مؤسسات استشارية حكومية من شروط هذه التعليمات.
مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1953 في 5 – 1 – 1970