حول تأسيس المكاتب الاستشارية الجيولوجية

491

عنوان التشريع: حول تأسيس المكاتب الاستشارية الجيولوجية
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 01-01-1984

استناداً الى احكام المادة الثالثة – الفقرة (3) – من قانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968 وبناء على ما جاء بقرار مجلس النقابة رقم (318) المتخذ بالجلسة رقم (55) المنعقدة بتاريخ 27/3/1983 اصدرنا التعليمات التالية الخاصة بتأسيس المكاتب الجيولوجية الاستشارية في العراق وتسجيلها.

مادة 1
يقصد بكلمة المكتب اينما وردت في هذه التعليمات المكتب الاستشاري الجيولوجي العراقي.

مادة 2
يؤسس المكتب من قبل جيولوجي واحد او اكثر من اعضاء نقابة الجيولوجيين لغرض مزاولة الاعمال والاستشارات الجيولوجية دون تحديد للتخصص، وفق الشروط التالية : –
أ – ان يكون صاحب المكتب جيولوجياً عضواً عاملاً في نقابة الجيولوجيين.
ب – ان تكون له ممارسة للمهنة لا تقل عن عشر سنوات.
ج – تعتبر مدة الدراسة الاصغرية للحصول على شهادة اعلى في احتساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) حسب قانون نقابة الجيولوجيين.
د – بغية تسجيل المكتب لدى النقابة تتخذ الاجراءات التالية : –
1 – يقدم مؤسس او مؤسسو المكتب طلباً الى النقابة موقعاً بموجب استمارة تسجيل مكتب جيولوجي استشاري معدة من قبل النقابة مستوفية جميع المعلومات المطلوبة.
2 – يقرر مجلس النقابة قبول الطلب او رفضه او تعديله خلال مدة (ستين يوماً) من تاريخ تقديمه للنقابة.
3 – يبلغ صاحب الطلب بقرار المجلس واذا لم يصدر بعد انقضاء المدة المحددة اعلاه قرار من المجلس يكون المكتب في حكم المؤسس. وفي كلتا الحالتين يسري تاريخ تسجيل المكاتب اعتباراً من تاريخ تسديد رسم التسجيل والاشتراك.
4 – يحق لصاحب الطلب المرفوض ان يعترض على قرار المجلس خلال سنتين يوماً من تاريخ استلامه اشعاراً بالرفض واذا اصر المجلس على قراره فلمقدم الطلب ان يستأنف الطلب لدى الوزير المختص خلال ستين يوما من تاريخ قرار المجلس الاخير ويكون قرار الوزير نهائياً.
5 – لا يحق لعضو مجلس نقابة الجيولوجيين ان يشترك في اتخاذ قرار تأسيس مكتبه او مناقشة اية امور تتعلق بمكتبه في جلسات مجلس النقابة.

مادة 3
لا يجوز للمكتب ممارسة فعالياته ما لم تصدر موافقة النقابة على تسجيله او تنتهي المدة المحددة في المادة الثانية –د – 2، د – 3 من هذه التعليمات.

مادة 4
يجوز للمكاتب الاستشارية الاجنبية المؤسسة خارج العراق ان تنظم تعاوناً مهنياً مع احد المكاتب العراقية بموجب عقد مشاركة لهذا الغرض تودع صورة منه لدى النقابة على ان يتضمن ذلك مسؤوليات المشاركة بصورة مشتركة ومتكاملة وان لا تقل نسبة مشاركة المكتب في مزاولة المسؤوليات عن 15 في المائة.

مادة 5
التزامات المكاتب :
أ‌- لا يجوز للمكتب ممارسة اختصاصات لا تمت بصلة الى علم الجيولوجيا وفروعه.
ب‌- لا يجوز لاكثر من مكتب التعاون فيما بينها قبل ان تعلم النقابة بذلك.
ج – على اصحاب المكاتب اخبار النقابة تحريرياً بكل ما يطرأ من تغيير على المكتب مما يؤثر على اهليته وحقوق المؤسسين والمتعاونين في مزاولة المهنة خلال (30) يوماً من حصول التغيير ويسري ذلك على الكادر المهني الذي يتم تعينه او الاستغناء عنه بعد اجازة تأسيس المكتب.
و – يلتزم مؤسس او مؤسسو المكتب باشعار النقابة باسماء الجيولوجيين العاملين لدى المكتب بشكل دائم او بشكل مؤقت مع بيان الاعمال المناطة بكل واحد منهم خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تاريخ تكليفهم ويلزم المكتب بعدم تشغيل الجيولوجيين المنسوبين للدوائر القطاع الاشتراكي الا بعد استحصال موافقة دوائرهم ومؤسساتهم خطياً، كما لا يجوز تشغيل الجيولوجيين الذين لا ينتمون الى نقابة الجيولوجيين.
ه – لا يجوز منح اجازة مكتب للعاملين في دوائر القطاع الاشتراكي قبل الحصول على موافقة خطية من دوائرهم ومؤسساتهم.

مادة 6
على المكاتب الالتزام التام بمحتويات العقد المنظم من قبل النقابة ولا يحق لها مخالفة ما ورد فيه الا بموافقة النقابة.

مادة 7
لا يحق للجيولوجي القيام بأي عمل استشاري الا بعد تاسيسه مكتباً استشارياُ وفقاً للشروط والاسس الواردة في هذه التعليمات.

مادة 8
يجوز تجميد المكتب اختيارياً بابلاغ رسمي من صاحب وبقرار مسبب من مجلس النقابة وفي هذه الحالة يحتفظ المكتب باسمه ورقم تسجيله.

مادة 9
لا يجوز لاي مكتب استعمال اسم سبق ان استعمل من قبل مكتب آخر ويجوز تغيير اسم المكتب بعد دفع رسم قدره عشرة دنانير تستوفيها النقابة.

مادة 10
اذا رشح مكتب من قبل النقابة لاي عمل، تستوفي النقابة منه نسبة 10% من مدفوعات الاجور التي سيتقاضاها المكتب من هذا العمل.

مادة 11
أ – يحق لمجلس النقابة ترقين قيد المكتب اذا قام المكتب بأعمال تتعارض مع احكام قانون النقابة ونظامها الداخلي وتعليماتها.
ب – يحق لصاحب المكتب المرقن قيده او المجمد ان يعترض على القرار لدى مجلس النقابة خلال ستين يوماً من تاريخ استلامه اشعاراً بالترقين او التجميد واذا لم يقبل اعتراضه او يبت فيه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه فلصاحبه ان يستأنف الاعتراض لدى الوزير المختص والذي يكون قراره نهائياً وعلى المكتب في هذه الحالة ان يمتنع عن الدخول في التزامات جديدة حال اشعاره بالترقين او التجميد والى حين البت في موضوع الاعتراض ما لم ينص قرار مجلس النقابة على اجراء اخر.

مادة 12
أ – بعد اكمال اجراء تأسيس المكتب بموجب التعليمات تقوم النقابة بتسجيل ذلك في جدول المكاتب الجيولوجية العاملة في العراق.
ب – رسم التسجيل والاشتراكات السنوية :
1 – يكون رسم تسجيل المكتب او الفرع خمسين ديناراً والاشتراك السنوي (25) خمسة وعشرون ديناراً عند تسجيل المكتب خلال النصف الاول من السنة التقويمية ويستوفى نصف الاشتراك اذا جرى التسجيل في النصف الثاني من السنة التقويمية اما رسم اعادة تسجيل المكتب او الفرع فتكون (30) ثلاثون ديناراً.
2 – تضاعف رسوم التسجيل والاشتراكات السنوية بالنسبة للمكاتب غير العراقية.
3 – يسدد المؤسس رسم التسجيل عند تبليغه بقرار النقابة بقبول طلب تأسيس المكتب او انقضاء مدة (60) ستون يوماً بدون صدور قرار ولا تصدر شهادة التأسيس كما لا يدرج المكتب في جدول المكاتب ما لم يتم تسديد رسم التسجيل.
4 – تسدد الاشتراكات السنوية خلال الرابع الاول من السنة التقويمية واذا تأخر التسديد عن نهاية تلك الفترة تزاد الاشتراكات مقدار دينار واحد عن كل شهر او جزء منه عن مدة التأخير.
5 – اذا انقضت سنة تقويمية دون ان يدفع المكتب اشتراكه السنوي يعتبر المكتب مجمداً اعتباراً من اول تلك السنة. على ان يترتب على المكتب رسم اشتراك تلك السنة مع الزيادات التأخيرية لتلك السنة منذ اعادة تسجيله بموجب الفقرة (6) ادناه.
6 – اذا اريد اعادة تسجيل المكتب بعد تجريد سجله بسبب عدم الايفاء بالتزاماته المالية حسب الفقرة (5) اعلاه يتوجب تقديم طلب من قبل صاحب المكتب مشفوعاً برسوم التسجيل المجددة والاشتراكات المتأخرة والزيادات التأخيرية كاملة بموجب الفقرتين (4،5) وبشرط ان يقتنع مجلس النقابة بصحة استمرارية المكتب على الممارسة بمستندات ثبوتية.
7 – اذا اريد اعادة تسجيل المكتب بعد تجميده اختيارياً بموجب المادة الثامنة من هذه التعليمات يتوجب برسوم تسجيل مجددة واشتراكات سنوية جديدة خاصة لاحكام الفقرة (ب – 1) من هذه المادة.

مادة 13
يلتزم المكتب الجيولوجي بمراعاة احكام النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين وان اية مخالفة لاحكام هذه التعليمات توجب اتخاذ الاجراءات الانضباطية بحق مؤسسي المكتب بالاضافة الى تعريض المكتب الى وقفه عن العمل والغاء اجازته وترقين قيده.

مادة 14
لا يسري مفعول هذه التعليمات على المشاريع المحالة والموقعة عقودها قبل صدور هذه التعليمات.
المادة الخامسة عشرة : تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 1969 حول تأسيس المكاتب الاستشارية الجيولوجية ويستعاض عنها بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ 1/4/1984.
قرار مجلس النقابة
تقرر السماح لمكتب…………………………… بمزاولة المهنة الجيولوجية كمكتب استشاري بموجب قرار المجلس المرقم……………..بالجلسة…………..المنعقدة بتاريخ……….وتقرر السماح للمكتب بالصلاحيات المعطاة له بموجب قانون نقابة الجيولوجيين والنظام الداخلي والتعليمات الصادرة بهذا الشأن كما تقرر منحه شهادة تأسيس المكتب برقم…………….
النقيب
(طلب تسجيل مكتب جيولوجي استشاري)
الى نقابة الجيولوجيين العراقية – بغداد – المنصور
بعد الاطلاع على تعليمات المكاتب الاستشارية
بعد الاطلاع على تعليمات المكاتب الاستشارية الجيولوجية رقم (1) لسنة 1983 الصادرة بتاريخ / / والنافذة المفعول اعتباراً من تاريخ / /1983 والنظام الداخلي للنقابة واحكام قانونها نرجو تسجيل المكتب الموصوف ادناه وبموجب الوثائق والاستشارات المرفقة بهذا الطلب واعلامنا خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في / / مع العلم بانني لم اشترك في تأسيس غير هذا المكتب ولم اشترك في اي فرع لاي مكتب اخر ولا امارس الاعمال التجارية واعمال المقاولات بأي شكل من الاشكال وبعكسه اتحمل كافة التبعات.
التوقيع
اسم صاحب الطلب :
التاريخ :
العنوان الكامل :
استمارة تسجيل المكاتب الاستشارية
الجيولوجية
أ – معلومات عامة :
1 – اسم المكتب الكامل :
2 – عنوان المكتب الكامل :
3 – تاريخ تأسيس المكتب :
ب – معلومات فنية :
ا – الخبرة العملية للاعضاء المؤسسين :
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2 – معلومات عامة عن المكتب :
أ – الجهات الفنية التي سيستخدمها المكتب في اعمال الاختصاص
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ب – اسماء الجيولوجيين العاملين في المكتب (عدا المؤسسين والمشاركين)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ج – المكاتب الاستشارية الاجنبية التي يتعامل معها ان وجدت :
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ب – معلومات عامة عن المؤسسين والمشاركين
الاسم الثلاثي الشهادات التي يحملونها اسماء الجامعات التي تخرجوا منها تاريخ الحصول على هذه الشهادات الوظيفة الحكومية التي يشغلها حالياً ان وجدت خارج نطاق المكتب عضوية الجمعيات المهنية التي ينتمي اليها

قد يعجبك ايضا